مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تشترط لاستفادة الجاني من العذر المخفف توافر العناصر التالية:
1-أن يأتي المجني عليه عملاً غير محق.
2-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.
3-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً.
4-أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
5-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى قيام المغدور بإهانة والده المتهم وذلك بالإمساك به من صدره وهو يطلب منه بأن يعطيه أربعة عشر ألف دينار ليشتري سيارة وهو ذاهب لأداء صلاة الفجر وشتمه الرسول والرب ووصفه لوالده بالكافر وان الأفعال المادية التي أقدمت عليها المغدور ضد والده أثارت غضباً شديداً مما أفقد المتهم قدرته على التفكير فأقدم على فعلته وهو في حالة سورة غضب شديد بالمعنى المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1294/2005فصل27/11/2005).
g2005.1294