مبدأ قانوني
وحيث أنه يستفاد من أحكام المادة 98 من قانون العقوبات الباحثة في العذر المخفف أنه يشترط لكي يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف توافر الشروط التالية:
1- أن يقع من المجني عليه فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة.
2-أن يسبب هذا الفعل الفعل غير المحق غضباً شديداً للجاني بحيث يسد عليه سبيل التفكير الهادىء المستنير.
وحيث أن المتهم قد علم بسلوك ابنته بعد تغيبها عن منزله بالتاريخ الذي قام بتقديم شكوى على الأشخاص الذين اعتدوا على بناته وحيث ان المتهم قد استلم ابنته المغدورة من المحافظ وأخذها إلى المنزل وبعد أربعة أيام أقدم على قتلها وهي فترة زمنية كافية لزوال سورة الغضب لديه وان مجرد أقوال المغدورة لوالدها باعترافها بقيام المدعو بممارسة الجنس معها لا يشكل عذراً مخففاً بالمعنى القانوني الذي أشرنا اليه بعد أن علم بوقوع الإعتداء على ابنته وتقديمه الشكوى ومضى أربعة أيام على هذا العلم وثبوت طبياً سلامة غشاء البكارة وفتحة الشرج من وقوع إعتداء جنسي على المغدورة وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى هذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1477/2005فصل18/1/2006).
g2005-1477