مبدأ قانونني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليه بحجة أن المتهم مارس اللواط معه قبل عملية القتل بفترة طويلة وعدة مرات وأنه عندما إنكشف أمره من قبل والده قام بقتل المغدور وعليه ما يجعل ما ورد بأحكام المادة 98 من قانون العقوبات من شروط غير متوافرة بحقه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1513/2005فصل5/1/2006).
g2005-1513