مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تشترط لإعتبار فاعل الجريمة معذوراً تحقق شرطين وهما 1-وقوع عمل غير محق وعلى ججانب من الخطورة أتاه المجني عليه.2-أن يسبب العمل المذكور غضباً شديداً.
وحيث أن الفعل الذي قامت به المجني عليها وهو مجرد المشاجرة مع المتهم وضربه بالحفاية لا يشكل إعتداء على جانب من الخطورة بالمعنى المقصود في المادة 98 من قانون العقوبات.
ولذا فإن عناصر العذر المخفف لا تكون متوفرة بحق المتهم في هذه الحالة وبالتالي فإنه يتفق وأحكام القانون إعتبار عناصر العذر المخفف غير متوفرة بحقه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1568/2005فصل4/6/2006).
g2005-1568