مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لتوافر العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات أن يكون الفعل الذي أتاه المجني عليه غير محق وأن يكون الفعل على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداً للفاعل يفقده السيطرة على أعصابه وأن تقع الجريمة قبل زواله.
فإذا كان فعل المجني عليه المتمثل بأخذه لبطاقة الصراف الآلي العائدة لوالده وسحبه مبلغاً من النقود من حسابه دون علمه يشكل إعتداء على ماله فإنه لم يكن اعتداءاً على جانب من الخطورة بحيث يشكل عذراً مخففاً بالمعنى المقصود بالمادة 98 من قانون العقوبات خاصة وأنه لم يرد في بينة النيابة أن المجني عليه سبق له أن أقدم على سرقة مال والده وأن المشرع أعفاه في مثل هذه الحالة من العقاب مادة 425 من قانون العقوبات حلافاً لما انتهى اليه القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(284/2005فصل24/7/2005).
g2005-284