مبدأ قانوني
وحيث أنه تم استدعاء المتهم من قبل ذويه لتخليصهم من المغدور الذي هو شقيق المتهم وحيث أن المغدور كان في حالة هيجان وكان قد أفصح عن نيته برغبته في مواقعة زوجة شقيقه والتي لم يمض على زواجها مدة أسبوع وبأن المغدور قد اقتحم الغرفة التي كان ينام فيها شقيقه مع زوجته وهما في الملابس الداخلية وبأن شقيقه تمكن من دفعه وإخراجه ثم تشاجر مع المغدور حيث قام المغدور بالإعتداء على شقيقه وتم نقل شقيقه إلى المستشفى وبأن المغدور بدأ بالإلحاح في تنفيذ رغبته في مواقعة زوجة شقيقه حيث قامت شقيقتا المغدور باخراجها من غرفتها والصعود بها إلى السطح واختبأوا جميعاً تحت سخان المياه خوفاً من المتهم وحماية لزوجة شقيقه من أن يقوم المغدور بالاعتداء الجنسي عليها سيما وأنه حسب وصف والدته والأخوين له قوي البنية لا يستطيع أربعة رجال الوقوف في وجهه وبأن المغدور قام بلطم والدته على وجهها لما حاولت منعه والتفاهم معه وبأنها لشدة الموقف وجزعها على نفسه واسرتها خرجت في قميص النوم الى الشارع حافية القدمين تستغيث وتستنجد بالناس وبأنه وفي كل هذه الظروف طلب المتهم من المغدور أن يخرج من باب المنزل وبأن يحافظ على عرضه إلا أنه لم يستجب وبقي مصراً على مطلبه بأن ينال مآربه من زوجة شقيقه وتحت كل هذه الظروف التي تمثل كل أنواع الخسة ودناءة النفس التي اتصف بها المغدور وعدم ارتداعه أصبح المتهم واقعاً تحت سورة الغضب الشديد نتيجة أفعال المغدور غير المحقة والتي هي على جانب كبير من الخطورة سدت عليه سبل التفكير الهادىء المستنير حيث أقدم على إطلاق الرصاص على شقيقه المغدور وعليه فإن المتهم يكون مستفيداً من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(876/2005فصل10/8/2005).
g2005.876