مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات قد نصت على أنه (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شدشد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه).
يستفاد من حكم هذه المادة أنه يشترط لإستفادة الفاعل من العذر المخفف أن يقدم على ارتكاب الجريمة وهو واقع تحت تأثير سورة غضب شديد أي في حالة نفسية يفقد فيها الجاني السيطرة على أعصابه ويختل ميزان تفكيره.
وحيث أن المتهم قد سمع إعتراف شقيقته المغدورة المتزوجة أن هناك علاقة حب تربطها من الشخص الذي كان يتواجد عندها في بيت الزوجية أثناء غياب زوجها وأنها تريد الطلاق من زوجها لتتزوج به ومشاهدة المتهم وهو ينهار بعد سماعه لإعتراف ابنته المغدورة وأن المتهم كان يسمع الهمز واللمز من الناس عن شائعات بأن هناك شخصاً غريباً كان في بيت المغدورة فقد ولد ذلك كله لدى المتهم حالة من الغضب الشديد أفقده السيطرة على أعصابه مما حمله على خنق المغدورة بيديه ثم بواسطة شماغ وبعد أن سقطت على الأرض سكب عليها مادة بترولية وأشعل بها النار حيث فارقت الحياة لأن المغدورة بادخالها لرجل غريب الى بيت الزوجية فإنها تكون قد ارتكبت عملاً غير محق وعلى جانب من الخطورة حسي عادات وتقاليد المجتمع الأردني سيما وأنها ما زالت على ذمة زوجها لذلك فإن تسبيب محكمة الجنايات الكبرى لقرارها من حيث استفادة المتهم من العذر القانوني بحدود المادة 98 من قانون العقوبات هو قرار صحيح وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(976/2005فصل22/9/2005).
g2005.976