مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 98 من قانون العقوبات الباحثة في ظرف سورة الغضب كعذر مخفف فإنها تشترط توافر الشروط التالية:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني2-أن يكون ذلك العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون ذلك العمل مادياً لا قولياً.
وحيث أن المتهم أقدم على طعن المجني عليه أثناء المشاجرة وبالتالي فإن المتهم هو الذي وضع نفسه بموضع المشاجرة حيث إرتكب جريمته فلا يستفيد من العذر المخفف المتمثل بسورة الغضب المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1266/2006فصل26/12/2006).
g2006-1266