مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم بهدوء على تربيط ابنته المغدورة ومنع والدتها من الدخول اليها وقام بضربها بالبربيش لمدة تزيد على ساعتين ونصف وكان يطلب إليها أن تعترف بعلاقتها مع الشاب المصري وبعد أن فقدت القدرة على المقاومة وأشرفت على الهلاك وبدأت تلفظ أنفاسها أقرت بعلاقة جنسية مع الشاب المصري وهو إقرار يكذبه الواقع إذ ثبت أن غشاء البكارة لديها سليم وبأن المتهم بعد هذا الإقرار توقف عن ضربها بعد أن أخبرته بما يريد أن يعرفه أو يتأكد منه والأصل أن يستثار ويستشيط غضباً بعد أن يتأكد من سوء سلوكها والذي حصل خلاف ذلك وبالتالي فإن المتهم حينما أقدم بالإعتداء على ابنته لم يكن واقعاً تحت تأثير سورة غضب شديد ولا يستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(21/2006فصل8/2/2006).
g2006-21