مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة الجاني من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات:1-أن يأتي المجني عليه بعمل غير محق.2-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني.3-أن يكون العمل على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.4-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لاقولياً.
وحيث أن سورة الغضب التي تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل يجب أن تؤثر تأثيراً عنيفاً وفعلياً به بحيث تفقده تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه فلا يعود قادراً على السيطرة عليها.
وحيث أن قيام المجني عليه بشتم والده المتهم والإعتداء عليه بالضرب هو أمر مخالف لموجبات الدين وإحترام الوالدين وعادات المجتمع المستقرة والتي توجب عليه طاعة وخدمة والديه وهذه الأفعال تشكل أفعالاً غير محقة مادام أنه لا يسمح بها أي دين أو قانون أو عرف.
وعليه فإن قيام المجني عليه بضرب وتهديد وشتم والده يعتبر عملاً غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه مما أفقد والده السيطرة على نفسه وأحدث لديه سورة غضب شديد فإن كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات تكون قد توافرت بجانب المتهم ومستفيداً من حكام المادتين 97 و98 من قانون العقوبات وحيث أن القرار المطعون فيه إنتهى إلى هذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(230/2006فصل2/5/2006).
g2006-230