مبدأ قانوني
وحيث أنه من إستقرارنص المادة 98 من قانون العقوبات يتبين أنها تشترط لإستفادة الجاني من العذر المخفف توافر الشروط التالية:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.
2-أن يكون ذلك العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
3- أن يكون ذلك العمل مادياً لا قولياً.
وحيث أن تلك الشروط ليست متحققة ما دام أن الفعل المادي الذي أتاه المجني عليه إقتصر على تقبيله وتحسيسه على جسد المتهمة كما كان يفعل في اللقاءات السابقة وأن ذهاب المتهمة إلى مكان الحادث مع المغدور كان برضاها مما ينفي سورة الغضب لديها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(372/2006فصل9/5/2006).
g2006-372