مبدأ قانوني
وحيث أنه وبإستقراء نص المادة 98 من قانون العقوبات الباحثة عن العذر المخفف والتي تشترط لإستفادة الجاني من العذر المخفف:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أثاره المجني عليه قد وقع على الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً.
وحيث أن شروط الإستفادة من العذر المخفف ليست متوفرة بحق المتهم لأن إشهار المغدور سكيناً عليه إن كان يشكل عملاً غير مشروع فإنه لم يكن على جانب من الخطورة طالما أن المتهم تمكن من أخذ السكين منه وبذلك زال الخطر وكان بإمكانه تفادي الحادث.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(85/2006فصل26/3/2006).
g2006-85