مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة الفاعل من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات توافر العناصر التالي:
1-أن يكون هناك عمل غير محق أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المتهم مادياً لا قولياً .وحيث أن سورة الغضب الشديد التي تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل يجب أن تؤثر تأثيراً عنيفاً وفعلياً به بحيث تفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه فلا يعود قادراً على السيطرة عليها ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي.
وحيث أن المغدور لم يأت بأي فعل مادي خطر تجاه المتهم على جانب من الخطورة يجعل المتهم يقوم بإطلاق العيارات النارية على المغدور وقتله ولم يتوافر بجانب المجني عليه أي عنصر من عناصر الغضب الشديد فإنه لا يكون ثمة مبرراً للإستفادة من العذر المخفف وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(877/2006فصل12/10/2006).
g2006-877