مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 98 من قانون العقوبات فإنها تشترط الشروط التالية:
1-أن يقوم المجني عليه بعمل غير محق ويقع في نفس الجاني.2-أن يكون العمل الذي قام به المجني عليه على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً أو أن تقع قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون فعل المجني عليه ضد الجاني مادياً أي أن الغضب الشديد هو حالة نفسية تصيب الفاعل ويفقد من خلالها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره.
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من عدم توافر حالات العذر القانوني المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات وذلك لعدم ثبوت قيام المغدور بأي فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة يجعل المتهم يفقد صوابه أثناء إقدامه على فعلته حيث كان بإمكان المتهم مغادرة المكان بدلاً من إللحاق بالمغدور إلى منطقة الوادي بعد هربه وطعنه.
وعليه فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1181/2007فصل21/10/2007).والقرار رقم(1286/2009فصل16/9/2009).والقرار رقم(1294/2009فصل11/10/2009).