مبدأ قانوني
وحيث أن سورة الغضب تعني تأجج الغضب ووصوله إلى أعلى مراحله وأنه لم يثبت للمحكمة أن المتهمة قد أقدمت على قتل ابنتها المغدورة فور عملها بحملها وإنها إرتكبت فعلتها وقبل زوال غضبها وأن الثابت أنها أقدمت على قتلها بعد زوال غضبها وبالتالي فإن أركان وعناصر المادة 98 من قانون العقوبات وفق ما إستقرت عليه قرارات محكمة التمييز غير متوافرة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1239/2007فصل7/10/2007).
g2007-1239