مبدأ قانوني
وحيث أن نية القتل لم تكن مبيتة أو مخطط لها أو مصمماً عليها ذلك أن نقاشاً حصل بين المتهم وأخيه المغدور حول قيامه بالإعتداء على شقيقته بممارسة الجنس معها أثناء أن كانت تعيش معهم وإعترافه له بأنه مارس الجنس مع شقيقته وأنه لم يقدم على قتله إلا بعد أن تأكد من ذلك لكونه عندما حضر من عمان إلى معان بعد إخبار شقيقته له بأن المجني عليه كان يمارس الجنس معها وهو من فض بكارتها لم يصدق ما روته شقيقته له حيث ذكر لها أنه سوف يذهب إلى معان ويستفسر من المجني عليه بالإضافة إلى أنه لا توجد خلافات تذكر ما بين المتهم وأخيه المجني عليه تجعله يخطط أو يصمم على قتل أخيه.
وحيث أن المتهم بم يقدم على فعلته إلا بعد أن إعترف له المجني عليه بأنه كان يمارس الجنس من شقيقته وهو من فض بكارتها أانه تأكد من صحة ما روته له شقيقته فيكون فعل القتل قد وقع بدافع سورة الغضب الشديد التي أحدثها فعل المجني عليه مع شقيقه المتهم وبالتالي يستفسد من العذر القانوني المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات لأن أقدام المجني عليه على مثل هذه الأفعال يشكل إعتداء غير محق على شرف العائلة وأن هذا الفعل على جانب كبير من الخطورة وبالتالي تشكل الأفعال التي أتاها المتهم سائر أركان وعناصر جناية القتل المقترن بالعذر المخفف خلافاً لأحكام المادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1242/2007فصل21/10/2007).
g2007-1242