مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن استقراء نص المادة 98 من قانون العقوبات يتبين أنها تشترط لاستفادة الجاني من العذر المخفف توافر العناصر التالية لديه.
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.2- أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثسير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال الغضب.
وحيث أن المجني عليه لم يأت بأي فعل غير محق تجاه المتهم على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً لديه وبالتالي فإن شروط المادة 98 من قانون العوبات غير متوفرة بحق المتهم وعليه فإن محكمة الجنايات الكبرى تكون قد أصابت فيما توصلت اليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1331/2007فصل2/12/2007).
g2007-1331