مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تنص على (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وهلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه).
وحيث أن المتهم كان يعلم سلوك شقيقته منذ فترة من الزمن ولم يكن يفعل شيئاً معهن وقد إعترف بأنه يوم الحادث دار نقاش بينه وبينهمن لإسقاط حقهن الشخصي عن والده ولم تأت أي منهن بأي فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة يثير غضبه غضباً شديداً بالمعنى المقصود في المادة 98 من قانون العقوبات وعليه فإن ما توصلتإليه محكمة الجنايات الكبرى على عدم إعتبار الفعل الذي إرتكبه المتهم وهو في حالة سورة غضب يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1371/2007فصل26/12/2007).
g2007-1371