مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف القانوني المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات توفر ما يلي:
1-أن يكون هناك عمل غير محق أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً.
وحيث أن سورة الغضب الشديد يجب أن يؤثر تأثيراً عنيفاً وفعلياً في الجاني بحيث تفقده وقت وقوع الفعل شعوره وتمالك نفسه وتمالك نفسه فلا يعود قادراً على السيطرة عليها ويختل تفكيره.
وحيث أن المغدور لم يأت بأي فعل مادي على جانب من الخطورة ويجعل الطاعن يقوم بطعنه وقتله ولم يرد في أقوال المتهم الشرطية ما يتوافر بجانبه أي عنصر من عناصر الغضب الشديد فلا يكون مبرراً للإستفادة من العذر المخفف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز رقم 222/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 8/4/2007.
g2007-222