مبدأ قانوني
وحيث أن المغدور كان سيء التصرفات ويتردد على النوادي الليلية ورفاق السوء وعلى علاقة غير شريفة مع الفتيات وكان يصرف راتبه على السلوك السيء بالإضافة إلى الإستدانة من الآخرين وأن والده المتهم كان يسدي له النصح والإرشاد كعادة أي أب وأنه وفي يوم الحادثة إستيقظ المتهم مبكراً وتفقد جوانب البيت والحديقة وكان يحمل مسدسه الموجود عنده منذ سنوات وبعدها عاد إلى البيت ودخل الغرفة التي ينام بها المغدور وقام بتفتيش محفظة نقود المغدور للتأكد من وجود راتبه الذي إستلمه حديثاً وأثناء ذلك إستيقظ المغدور وقام مباشرة بشتم وسب والده المتهم بألفاظ بذيئة وقام بسب الذات الألهية ورفع يده على والده وكما جاء بشهادة والدة المغدور أنها شاهدت في الغرفة موس ملقى على الأوراق في الغرفة وأن المتهم مصاب بمرض السكري وأن تصرف المغدور هذا إستفز شعور المتهم وأفقده إدراكه وصوابه وتفكيره وإندفع تحت وطأة الغضب الشدسد وفقد الإدراك على قتل المغدور بالمسدس الذي كان يحمله.
وحيث أن سبق الإصرار والترصد يتطلب أن يقوم الجاني بالتفكير الهادىء والإعداد للقتل بإحضار وسائله والتصميم المسبق على إزهاق روح المجني عليه والإقدام على القتل بدم بارد وحيث أن القتل لم يكن مبيتاً بل كان وليد لحظته نتيجة فقد المتهم صوابه وإتزانه ولم يعد قادراً على تمالك أعصابه نتيجة تصرف المغدور والمرض الذي يعاني منه المتهم والذي أقدم على قتل المغدور تحت تأثير سورة غضب شديد.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جرم القتل القصد المقرون بالعذر المخفف خلافاً لأحكام المادتين 326 و98 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(519/2007فصل10/5/2007).
g2007-519