مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات إشترطت لإنطباقها توافر شرطين حتى يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف الذي تضمنته هما:1-أن يأتي المجني عليه فعلاً غير محق وعلى جانب من الخطورة.2-أن يتسبب هذا الفعل وبالوصف السابق بحالة غضب شديد بحيث تحجبه عن كل تفكير هادىء متبصر.
وحيث أن المتهم كان يعلم بحقيقة سلوك شقيقته المجني عليها ولم يكن يفعل معها شيء خلال المدة السابقة فإن ذلك ينبغي أن يكون تحت تأثير سورة الغضب التي سيطرت على تفكيره وتصرفاته ذلك أن تراخيه هذه الفترة الطويلة بعد حدوث سورة غضب سابقة على واقعة القتل لا يجعل منه تحت تأثير سورة الغضب لزوالها عنه وتخلصه من آثارها بحكم الزمن وأما دفاعه من أنه شاهدها فجأة حيث تشكلت لديه سورة الغضب فإن هذه المشاهدة لا ترقى لمستوى الأفعال السابقة المنسية التي إرتكبتها المجني عليهاوعلم بها المتهم ولذلك فإن علمه بسوء سلوك المجني عليها وجلبها العار له ولعائلته وأن كان يصلح سبباً مخففاً تقديراً وفقاً لنص المادة 99 من قانون العقوبات إلا أنه لا ينهض عذراً مخففاً بالمعنى الوارد بالمادة 98 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى أعملت أسباب التحقيق إعمالاً لمقتضيات المادة 99 من قانون العقوبات لصالح المتهم نتيجة لإسقاط الحق الشخصي فإن ما توصل إليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(992/2007فصل5/8/2007).
g2007-992