مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف تحقق الشروط التالية:1-أن يقوم المجني عليه بفعل غير محق ويقع على نفس الجاني.2-أن يكون العمل الذي قام به المجني عليه على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون فعل المجني عليه ضد الجاني مادياً.
وحيث أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب الفاعل ويفقد من خلالها السيطرة على أعصابه يفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره.
وحيث أن المتهم بأنه قتل المغدور كونه قد حضر إلى منزل ولده في حال غيابه مرتين قبول واقعة قتل المغدور بحوالي شهر أو شهرين وكانت ابنته لوحدها في البيت ويوم الحادث عندما شاهد المتهم المغدور أطلق النار عليه وإرداه قتيلاً وحيث أن مثل هذه الأفعال والتي مرت عليها مدة من الزمن قبل واقعة القتل ليس من شأنها أن تجعل المتهم في حالة سورة غضب المشار إليها بالمادة 98 من قانون العقوبات وذلك لمرور مدة من الزمن على تلك الأفعال يضاف إلى ذلك أنها ليست على جانب من الخطورة وبمقدور المتهم التخلص من المغدور باللجوء إلى الجهات المختصة بتقديم شكوى بحقه لا أن يقدم على قتله.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2008فصل21/2/2008).
g2008-100