مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تشترط توافر ثلاثة شروط وهي:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
وحيث أن توفر هذه الشروط بحق المتهم من عدمها فإن المحكمة تجد أن المغدورة قد قامت بممارسة الجنس مع أشخاص آخرين كثيرين مقابل النقود مع أنها متزوجة وربة أسرة مما أدى إلى طلاقها وعودتها إلى أهلها غير آبهة بمشاعر أهلها وأخوانها وأخواتها غير المتزوجات وبشرفهم وبعرضهم وبذلك فإن الأفعال التي أتتها المغدورة على جانب كبير من الخطورة وهي أعمال غير محقه وموجهة أيضاً لأهلها وسمعتهم وخاصة شقيقها المتهم حيث أن في العادات الأجتماعية السائدة فإن الرجل يعاب بسلوك أخته السيء وله مساس مباش بشرفه وعرضه وكرامته بين الناس ومدى إحترامهم له وقد ورد في بينة النيابة أن اللمتهم كان هائجاً وغاضباً غضباً شديداً بعد أن قرأ إعترافات شقيقته المغدورة وتحت وطأت هذا الغضب وقبل زواله قام بإرتكاب جريمته وهي قتل شقيقته وكل ذلك تم خلال عدة دقائق فقط.
وعليه فإن شروط سورة الغضب متوفرة بحق المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1487/2008فصل20/11/2008).
g2008-1487