مبدأ قانوني
وحيث أن الفعل الذي أتته المجني عليها المتمثل بوجود الظنين في منزل الزوجية وخروجه من المنزل يرتدي شورت وكانت هي داخل المنزل ترتدي شورت أحمر وفانله قد كان عملاً على جانب من الخطورة وعملاً غير محق في ضوء العلاقة السابقة بينهما جعل المتهم يقدم عل فعل القتل وهو في حالة سورة غضب شديد بالمعنى المقصود في المادة 98 من قانون العقوبات وقع الجرم قبل زوال مفعول الغضب الذي سيطر على أعصاب المتهم وأخل تفكيره وأفقده صوابه وتوازنه فلم يعد قادراً على تمالك أعصابه.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن المتهم يستفيد من العذر المخفف وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات فقد صادف حكمها صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(586/2008فصل1/5/2008).
g2008-586