مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 98 من قانون العقوبات فإنها تنص على ما يلي:
( يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه…)
وحيث أنه يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف تحقق الشروط التالية:
1-أن يقوم المجني عليه بفعل غير محق ويقع على نفس الجاني.2-أن يكون العمل الذي قام به المجني عليه على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون فعل المجني عليه ضد الجاني.3-أن يكون فعل المجني عليه ضد الجاني مادياً.
وحيث أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب الفاعل ويفقد من خلالها السيطرة على أعصابه يفلت منه ومام نفسه ويختل تفكيره.
وحيث أن المتهم يتذرع بأنه قتل المغدور كونه قد حضر إلى منزل ولده في حال غيابه مرتين قبل واقعة قتل المغدور بحوالي شهر أو شهرين وكانت ابنته لوحدها في البيت ويوم الحادث عندما شاهد المتهم المغدور أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً.
وعليه فإن مثل هذه الأفعال والتي مرت عليها مدة من الزمن قبل واقعة القتل ليس من شأنها أن تجعل المتهم في حالة سورة غضب المشار إليها في المادة 98 من قانون العقوبات وذلك لمرور مدة من الزمن على تلك الأفعال يضاف إلى ذلك أنها ليست على جانب من الخطورة وبمقدور المتهم التخلص من المغدور باللجوء إلى الجهات المختصة بتقديم شكوى بحقه لا أن يقدم على قتله.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(987/2008فصل17/7/2008).
g2008-987