مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 98 من قانون العقوبات فإنها تشترط لأن يستفيد الشخص من العذر المخفف الشروط التالية:
1-أن يكون هناك عمل غير محق أتاه المجني عليه.2-أن يكون هذا العمل غير المحق على جانب من الخطورة تلحق بالمتهم.3-أن يقوم المتهم بالفعل تحت تأثير الغضب الشديد أي يفقد صوابه ويشل تفكيره.4- أن يتزامن الفعل الذي يقوم به المتهم مع الفعل غير المحق الذي أتاه المجني عليه وأن لا يتراخى عنه.
وحيث أن شروط أعمال هذه المادة غير متوفرة بحق المتهمين إذا أن من شروط أعمالها أن يكون هناك فعل غير محق صادر عن المجني عليه غير محق وعلى جانب من الخطورة موجهاً للفاعل وأن يكون الفاعل فقد صوابه وتماسكه وإستشاط غضباً بحيث أن الغضب قد شل تفكيره وأسره.
وحيث أن المتهمين لم تتوافر لديهم هذه الحالة وقد تراخى تنفيذ أفعالهم مدة خمسة أيام ولم يكن تصرفهم جاء في لحظة علمهم بما فعلته المغدورة وبالتالي فإن هذا الدفع حرياً بالإلتفات عنه وعدم الأخذ به لعدم توافر شروطه يكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1018/2009فصل13/9/2009).
g2009-1018