مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم إرتكب فعل القتل على أثر بوح المجني عليه المغدور للمتهم بأن شقيقته حامل منه ببيبي منذ شهرين رغم علمه بأنه تزوج بها قبل سبعة عشر يوماً الأمر الذي أثار المتهم وأفقده السيطرة على ذاته وأعصابه وحال دونه ودون التفكير السليم المتزن المقدر لعواقب الأمور فأقدم بالحال وبدون أي ترتيب مسبق أو تفكير هادىء على خنقه بلف الحبل الذي كان موجوداً بالسيارة من السابق حول عنقه وشده عليه بقوة دون أن يقدر خطورة فعلته أو ينظر إلى عواقب عمله وأن هذه الأفعال التي إرتكبها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف طبقاً للمادتين 326 و98 من قانون العقوبات ذلك أن المجني عليه آتى بعمل غير محق وهو مجامعته لشقيقته قبل أن يتزوج بها مجامعة الأزواج وأن هذا الجماع أثمر على حمل شقيقة المتهم بصورة غير شرعية وأن المتهم علم بهذا من المجني عليه قبل حصول القتل بلحظات سيما وأن هذا الفعل يمس المتهم بعرضه وشرفه وكرامته ويلحق العار به وبأفراد عائلته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جنحة القتل القصد المقرون بالعذر المخفف طبقاً للمادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(105/2009فصل10/2/2009).
g2009-105