مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات توافرالعناصر التالية:
1-أن يكون هناك عمل غير محق إتاه المجني عليه وقد وقع على الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-ان يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً.
وحيث أن سورة الغضب الشديد تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل يجب أن تؤثر تأثيراً عنيفاً به بحيث تفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه فلا يعود قادراً على السيطرة عليها ويفلت منه زمام نفسه ويخل تفكيره.
وحيث أن قيام المتهم بقتل شقيقته المغدورة فور مشاهدته لها تنزل من سيارة والده رغم أنها لم تأت بأي عمل غير محق تجاهه كما وأنما يدعيه المتهم بأنه كان تحت تأثير سورة الغضب الشديد كون شقيقته المغدورة قد عاشرت رجلاً غريباً عنها معاشرة الزواج دون أي رابط شرعي بينهما ووجدت المحكمة بأنه قد ورد بأقوال المتهم لدى مدعي عام محكمةالجنايات الكبرى بأنه كان برفقة والده عند مثول الأخير أمام مدعي عام الرصيفة وبعد تحويل قضية الإعتداء الجنسي على شقيقته المغدورة من قبل المدعو وعند سؤال مدعي عام الرصيفة لهما فيما إذا كان يرغبان بالشكوى أفاد والد المغدورة بأنه لا يرغب بالشكوى ضد المدعو كما وأن المتهم ذكر كذلك بأقواله المأخوذة لدى مدعي عام الجنايات الكبرى بأنه تقدم بكفالة لشقيقته المغدورة بعد وقوع الإعتداء الجنسي عليها مما ينفي عن المتهم وقوعه تحت تأثير سورة الغضب الشديد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن واقعة قتل المتهم لشقيقته المغدورة كانت بعد حوالي ستة أشهر من وقوع الإعتداء الجنسي عليها مما ينفي توافر إي عنصر من العناصر الواردة في المادة 98 من قانون العقوبات المشار إليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2061/2009فصل18/10/2010).
g2009-2061