مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تشترط لإستفادة الفاعل من العذر المخفف:
1- أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني.2-اأن يكون العمل على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً.
وحيث أن سورة الغضب تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل ويجب أن تؤثر تأثيراً عنيفاً تفقده شعوره وتمالك نفسه فلا يعود قادراً على السيطرة عليها ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره.
وحيث أن العمل الصادر عن المجني عليها والمتمثل بمعاتبتها للمتهم بسبب بوحه لأهلها بما إخبرته به ومن ثم حصول مشادة كلامية بينهما قامت على أثرها بشتمه لا يعد على جانب من الخطورة لأنه بقي في نطاق الأقوال دون الأفعال ولم يشكل خطراً على الجاني وعليه ولما كان ما صدر عنالمغدورة تجاه المتهم أقوال لا ترقى إلى درجة الأفعال المادية فإنه لا يمكن إستفادة المتهم من العذر المخفف لعدم توافر عناصره.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(244/2009فصل24/3/2009).
g2009-244