مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال يوم الحادث والمتمثلة عندما حصلت مشاجرة بين المتهم والأظناء قام على أثرها المتهم بسحب مسدس وأطلق منه عيارات نارية إصابت المجني عليه ابن المتهم الثاني وتم إسعافه وقد إنتشر الخبر في البلدة بأن المجني عليه قد إنذبح ووصل الخبر إلى والده المتهم الثاني وأهله حيث هرع المتهم الثاني من منزله مسرعاً وهو بحالة غضب وهياج وهستيريا ويحمل بيده مسدساً بعد أن علم أن ابنه مذبوح وعندما وصل إلى المشاجرة قام بإطلاق عيارات نارية من غير وعي وهو بحالة نفسية مهتاجة وغير هادئة أدت أحدى العيارات إلى إصابة المغدور وهو من أقرباء المتهم الثاني حيث أصابت الطلقة بطن المغدور وأدت إلى وفاته وتبين أن سبب الوفاة تهتك أحشاء البطن وعليه فإن هذه الأفعال تشكل القتل القصد خلافاً للمادة 326.
وحيث أن دفاع المتهم الثاني بأنه كان تحت وطأة ثورة غضب شديد إنتابه وقت إرتكاب الفعل الأمر الذي يجعله يستفيد من أحكام المادة 98 من قانون العقوبات والباحثة بالعذر القانوني المخفف ولما كانت ثورة الغضب في حقيقتها هي صورة ناقصة عن الدفاع الشرعي إلا أن الفارق بينهما أن سورة الغضب يعذر المشرع مرتكب الفعل بتخفيض العقوبة إما الدفاع الشرعي لا يؤاخذ مرتكب الفعل جزائياً.
وحيث أن المتهم الثاني وهو رجل كبير طاعن بالسن قد وصل الى علمه بعد أن أخبروه أن ابنه المجني عليه قد تعرض لإطلاق النار عليه وقالة له ابنك إنذبح غابت والدته عن الوعي وقام المتهم بالخروج من البيت مسرعاً وكان بحالة عصبية وهيجان وكان يحمل بيده مسدساً ووصل إلى مكان المشاجرة بعد أن تجمهر ناس كثيرون على ضوء سماعهم إصابة المجني عليه ولدى وصول المتهم قام بإطلاق العيارات النارية أصابت إحداها المغدور وأن ما وصل إلى علم المتهم من أن ابنه قد تعرض لإطلاق النار قد أثار حفيظته حيث هاج وغضب وثارت عصبيته ولم يتمالك أعصابه حين خروجه من البيت وقد تناول مسدساً بيده وخرج مسرعاً وكان بحالة مهتاجة أطلق العيار الناري الذي أصاب المغدور فإن هذه الأفعال كتنت تحت وطأة سورة الغضب الشديد الذي إنتابه وقت إرتكاب الفعل وعليه فإنه يستفيد من أحكام المادة 98 من قانون العقوبات الباحثة بالعذر القانوني المخفف وبالتالي تضحى الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جنحة القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات والمقرونة بسورة الغضب بدلالة المادة 98 من ذات القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(365/2009فصل14/6/2009).
g2009-365