مبدأ قانوني
وحيث أن من شروط إستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات يجب أن تتوافر الشروط التالية :1-وقوع عمل غير محق أتاه المجني عليه وأن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه وأن يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن ما قام به المجني عليه من أفعال مادية يوم الحادث هو البصق على المتهم وشتمه وإشهار موس عليه وتهديده بالقتل هذه الأفعال ليست على جانب من الخطورة يثير غضب شديد لدى المتهم يجعل من المتهم أن يفقد شعوره وعدم تمالك نفسه فيفقد السيطرة عليها كما تقضي المادة 98 من قانون العقوبات وعليه فإن عناصر المادة 98 من قانون العقوبات غير متوفرة بحق المتهم ولا ثمة مبرر للإستفادة من العذر المخفف.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(448/2009فصل4/5/2009).
g2009-448