مبدأ قانوني
وحيث أنه وسنداً لنص المادة 98 من قانون العقوبات فإنه يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في هذه المادة توفر العناصر التالية:
1-أن يكون هناك عمل غير محق أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداَ للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً.4-أن لا تمر فترة للنخفيف من سورة الغضب.
وحيث أن سورة الغضب الشديد تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل ويجب أن تؤثر تأثيراً عنيفاً به بحيث تفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه فلا يعود قادراً على السيطرة عليها ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره.
وحيث أن المتهم وبعد وقوع المشاجرة الأولى بينه وبين المغدور وقيامهما بضرب بعضهما البعض والفصل بينهما من قبل العمال وعودة كل منهما إلى عمله ومرور مدة نصف ساعة تقريباً وقيام المتهم بعدها بالرجوع مرة أخرى إلى المغدور وضربه بالمفك على رأسه وإزاء ذلك فإن المحكمة لم يتوافر لديها إي عنصر من العناصر المشار إليها في المادة 98 من قانون العقوبات حيث أن المغدور والمتهم قام كل منهما بعمل غير محق إتجاه الآخر وإنتهت المشاجرة بينهما وعاد كل منهما إلى عمله كما وأن هذا العمل المتمثل بالمشاجرة لم يكن على جانب من الخطورة ولم يثر غضباً شديداً لدى المتهم بحيث إفقده السيطرة على نفسه بدليل أنه عاد إلى عمله ثم رجع للمغدور وقام بضربه بعد مرور نصف ساعة بين المشاجرة الأولى مما يدل على أنه لم يكن تحت تأثير سورة الغضب الشديد مما يتعين الإلتفات عن هذا الدفع.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(613/2009فصل22/6/2009).
g2009-613