مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات وما إستقر عليه أجتهاد محكمة التمييز ولإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف (سورة الغضب) يتطلب توافر الشروط التالية مجتمعة:
1-وقوع عمل غير محق أتاه المجني عليه.
2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
3-أن يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن ما قام به المجني عليه المغدور وشقيقه يوم الحادث هو التشاجر مع المتهم وتوقف المشاجرة على أثر هرب الظنين وشقيق المغدور بعد أن صرخ عليهم الشاهد إلا أن المجني عليه الذي لف جسمه للهرب من المكان تعرقل وسقط على الأرض على وجهه وإستغل المتهم هذا الموقف حيث كان حراً وطليقاً وهجم على المغدور وهو ساقطاً على الأرض على وجهه وتمكن من ضربه وطعنه بواسطة أداة حادة خنجر أخذه من شقيق المجني عليه وكان يقول طعنته.
وحيث أن ما صدر عن المجني عليه من أفعال ليست على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً لدى المتهم يجعله يفقد شعوره ولا يتمالك نفسه ويفقد السيطرة عليها ذلك أن جميع من تشاجروا معه قد هربوا بعد صراخ الشاهد عليهم وطلبه منهم التوقف عن المشاجرة ومنهم المجني عليه الذي كان هارباً لحظة إقدام المتهم على طعنه.
وحيث أن قيام المغدور وشقيقه ومن معهم على التشاجر مع المتهم بوجوده بعد هروب من معه إلى النادي وضربه بالأيدي وإشهار أدوات حادة عليه ليست على جانب من الخطورة تثير غضباً شديداً لدى المتهم بدليل أنه عندما صرخ فيهما الشاهد هربوا جميعاً ومنهم المغدور إضافة الى ذلك أنه كان بمقدوره تلافي المشاجرة بأن لا يخرج من النادي إبتداءاً للتشاجر مع المغدور ورفقاه وأيضاً كان بإمكانه الهروب من موقع المشاجرة بعد خروجه من النادي كما فعل رفيقاه المتهمان.
وعليه وحيث لم تتوافر شروط المادة 98 من قانون العقوبات فإن المتهم الطاعن لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه فيها وتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت في قرارها بان المتهم لا يستفيد من العذر المخفف وطبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(789/2009فصل21/7/2009).
g2009-789