مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لتوفر العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات توافر الشروط التالية:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.2-أن يكون هذا الفعل على جانب من الخطورة وبيعتبر غضباً شديداً.3-أن تقع الجريمة قبل زوال هذا الغضب.4-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
وحيث أن هذه الشروط غير متوفرة على واقعة الدعوى التي توصلت إليها لأن ما صدر عن المغدورة أثناء النقاش الذي حصل بينها وبين المتهم ليس على جانب من الخطورة يجعل المتهم يقدم على القتل ويثير غضباً شديداً لدى المتهم يجعله يفقد أعصابه والسيطرة على نفسه وعدم تمالك قواه.
وبالتالي فإن المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(820/2009فصل13/7/2009).
g2009-820