مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 98 من قانون العقوبات فإنها تشترط لإعتبار الفاعل تحت سورة الغضب ما يلي:
1-وقوع عمل غير محق أتاه المجني عليه.
2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
3-أن يسبب الفعل غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن المجني عليه أن كان قد دفع والدة المتهم وسقطت على الأرض من جراء ذلك وأن كان المجني عليه قد ضرب زوجته وهي شقيقة المتهم وأن كان قد قام بكسر التلفزيون فإن هذه الأفعال لا تعتبر على جانب منا لخطورة إضافة فإن المتهم وأسرته قد قاموا بإخراج المجني عليه خارج المنزل وإنتهت الحالة السابقة إلا أن المتهم وبمجرد أن عاد المجني عليه إلى منزلهم قام فوراً بطعنه بدون إية مقدمات فإنه بذلك لا يستفيد من حالة سورة الغضب وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(842/2009فصل16/8/2009).
g2009-842