مبدأ قانومي
وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 98 من قانون العقوبات أنه يشترط لإستفادة الجاني من العذر المخفف توافر العناصر التالية:
1-أن يكون هناك عمل غير محق أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة.3-أن يثير هذا العمل غضباً شديداً للفاعل.4-ان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.5-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً.
وحيث أن الفعل المادي الذي آتاه المجني عليه لم يكن على جانب من الخطورة يجعل من المتهم يفقد شعوره وتمالك نفسه يفقده السيطرة عليها ولا يبرر له مقابل ضربه المجني عليه باليد أن يطعنه بالموس طعنتين في أماكن قاتلة من جسمه فلا يستفيد من العذر القانوني المنصوص عليه في المادة 98 المذكورة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(88/2009فصل3/3/2009).
g2009-88