مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه وأن الإستفزاز والإثارة المقصودة في المادة المذكورة هو الإستفزاز الذي يقع على فاعل الجريمة ويكون على جانب من الخطورة وبالتالي فإن ما قام به المغدور من إرشاد موظف الأمانة على أماكن وجود أشجار الزيتون أمام منزل المتهم لا يعتبر على جانب من الخطورة تبرر للمتهم المقابلة بضرب المغدور بالحجارة على رأسه وبناء على ذلك فإن المتهم لا يستفيد من شروط المادة 98 من قانون العقوبات .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(926/2009فصل27/8/2009).
g2009-926