مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمم علم بإنحراف سوء سلوك شقيقته بفترة تزيدعلى شهرين وأنه قد تم تزويجها إلى شخص الذي إنجبت منه طفل سفاح وأنه قد شاهدها بعد خروجها من عند المحافظ وذهبابها إلى بيت زوجها في ومن ثم راقبها وشاهدها وهي ذاهبة إلى بيت صديقتها في منطقة البنيات في اليوم التالي وبالتالي فإن هناك فترة زمنية متراخية مرت من تاريخ إفتضاح أمرها وتزويجها ممن زنا بها وخروجها من التوقيف كامنة لديه وزوال حالة الغضب من نفسه ذلك أنه يشترط للإستفادة من سورة الغضب أن يرتكب المتهم فعل القتل أو الجرح وهو واقع تحت تأثير سورة الغضب نتيجة فعل غير محق وعلى جانب من خطورة أتاه المجني عليه.
وعليه فإن المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(993/2009فصل20/8/2009).
g2009-993