مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد علم بإنحراف سوء سلوك شقيقته قبل قتلها بفترة تزيد على شهرين وأنه قد تم تزويجها إلى شخص والذي أنجبت منه طفل سفاح وأنه قد شاهدها بعد خروجها من عند المحافظ وذهبا بها إلى بيت زوجها ومن ثم راقبها وشاهدها وهي ذاهبة إلى بيت صديقتها في اليوم التالي وبالتالي فإن هناك فترة زمنية متراخية مرت من تاريخ إفتضاح أمرها وتزويجها ممن زنا بها وخروجها من التوقيف كافية لديه وزوال حالة الغضب من نفسه ذلك أن يشترط للإستفادة من سورة الغضب أن يرتكب المتهم فعل القتل أو الجرح وهو واقع تحت تأثير سورة الغضب نتيجة فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
وعليه فإن المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1054/2010فصل17/4/2010).
g2010.1054