مبدأ قانوني2
حيث أن المادة 98 من قانون العقوبات والتي حددت شروط سورة الغضب فإن تلك المادة قد أشارت إلى تلك الشروط وتوافرها في شخص الجاني أياً كانت الضحية المقصودة من أفعاله أم لم تكن المقصودة وفق ما أشارت الى ذلك المادة 66 من قانون العقوبات, وحيث أن الشرط هي:1-وقوع عمل غير محق أتاه المجني عليه على نفس الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة.3-أن يحدث العمل غضباً شديداً لدى الفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.4-أن يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً.
وحيث أن المجني عليه قد قام من جانبه على إرتكاب أفعالاً تعد من قبيل العمل غير المحق تجاه والده وأن تلك الأفعال قد أوجدت المتهم في ظروف فقد معها السيطرة على أفعاله بسبب حالة الغضب والهيجان التي أصابت تفكيره وإستحوذت عليه ما يدلل على أن المتهم قد أقدم على إرتكاب جريمته نتيجة تلك الأفعال.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1243/2010فصل2/11/2010).
g2010-1243