مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 98 من قانون العقوبات فإنها تشترط لأن يستفيد الشخص من العذر المخفف الشروط التالية:
1-أن يكون هناك عمل غير محق أتاه المجني عليه.2-أن يكون هذا العمل غير المحق على جانب من الخطورة تلحق بالمتهم.3-أن يقوم المتهم بالفعل تحت تأثير الغضب الشديد أي يفقد صوابه ويشل تفكيره.4-أن يتزامن الفعل الذي يقوم به المتهم مع الفعل غير المحق الذي أتاه المجني عليه وأن لا يتراخى عنه.
وهنا وأن كان العمل الذي قامت به المغدورة هو عمل غير محق إلا أنه ليس على جانب من الخطورة على المتهمين إضافة فإن المتهمين قد تراخوا فيما قاموا به من قتل المغدورة حيث أن العمل الذي أتت به المغدورة بعد خمسة أيام ولهذا فإن المتهمين لا يستفيدون من حالة العذر المخفف المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(146/2010فصل5/8/2010).
g2010-146