مبدأ قانوني
وحيث إنه يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف تحقق الشروط التالية:
1-أن يقوم المجني عليه بفعل غير محق ويقع على نفس الجاني.
2-أن يكون العمل الذي قام به المجني عليه على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
3-أن يكون فعل المجني عليه ضد الجاني مادياً.
إي أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب فاعل الجريمة ويفقد من خلالها السيطرة على إعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره.
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 340 من قانون العقوبات فإنه تضمنت العذر في القتل:
١ .يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو إعتدى عليها أو عليهما إعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة . ٢ .ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً أو إعتدت عليه أو عليهما إعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة . ٣ .ولا يجوز إستعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة .
وعليه فإن المشرع إشترط لإستفادة فاعل جريمة القتل أو الإيذاء للزوجة والمحارم من أصوله وفروعه والأخوات هوأن يقع القتل أثناء تلبس المجني عليها بالزنا أو وجودها على فراش غير مشروع.
وحيث أن المجني عليها المغدورة هي شقيقة المتهم وقد تم إستلامها من قبل الشاهد الكفيل وقد إعتادت الغياب عن بيت ذويها وكان المتهم يعرف ذلك منذ مدة طويلة ولم يتم ضبطها في حالة تلبس بالزنا أو على فراش غير مشروع مما يجعل المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادتين 98 و340 من قانون العقوبات وأن مجرد الغياب عن المنزل لطالبة في الجامعة لا يشكل عملاً غير محق على جانب من الخطورة.
وحيث أن محكمة الجنيات الكبرى قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(272/2010فصل23/8/2010).
g2010-272