مبدأ قانوني1
حيث أن المادة 98 من قانون العقوبات إشترطت لإستفادة الجاني من العذر المخفف توافر الشروط التاللية:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني.
2-أن يكون هذا الفعل على جانب من الخطورة تثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
3- أن يكون هذا العمل مادياً لا قولياً.
وعليه فإن شروط الإستفادة من العذر المخفف غير متوافر بحق المميز لأن نشوب خلافات بين والد المجني عليه والمتهم لا يشكل عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة بالمعنى المقصود بالمادة 98 من قانون العقوبات وبالتالي فلا يستفيد من العذر المخفف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(958/2010فصل24/11/2010).
g2010-953