مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 98 من قانون العقوبات فإنها تشترط لإعتبار الفاعل تحت سورة الغضب ما يلي:
1-وقوع عمل غير محق أتاه المجني عليه.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.3-أن يسبب الفعل غضباً شديداً للفاعل وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن المجني عليه وإن كان قد دفع والدة المتهم وسقطت على الأرض من جراء ذلك وإن كان المجني عليه قد ضرب زوجته وهي شقيقته المتهم وإن كان قد قام بكسر التلفزيون فإن هذه الأفعال لا تعتبر على جانب من الخطورة إضافة فإن هذه الأفعال لا تعتبر على جانب من الخطورة إضافة فإن المتهم وأسرته قد قاموا بإخراج المجني عليه خارج المنزل وإنتهت الحالة السابقة إلا أن المتهم وبمجرد أن عاد المجني عليه إلى منزلهم قام فوراً بطعنه بدون اية مقدمات فإنه بذلك لا يستفيد من حالة سورة الغضب وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(96/2010فصل4/4/2010).
g2010-96