مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تنص على أنه (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة التي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه).
وحيث أنه يشترط لتطبيق أحكام هذه المادة لصالح فاعل الجريمة الشروط التالية:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني نفسه.
2-أن يكون العمل على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
3-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
وحيث أن المجني عليه إرتكب أفعالاً تعد من قبيل العمل غير المحق تجاه شقيقته وشقيقة المتهم ويتمثل هذا الفعل بقيامه وهو تحت تأثير السكر الشديد بتهديد شقيقته وشقيقة المتهم بسكين ووضعه لهذه السكين على رقبة شقيقته وتهديده لشقيقة المتهم أوجدت المتهم في ظروف فقد معها السيطرة على أفعاله بسبب حالة الغضب التي إجتاحت تفكيره واستولت على عقله.
وعليه فإن الشروط المذكورة تغدو متوفرة في جانب المتهم المطعون ضده وتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أعملت صحيحاً لقانون بتقريرها إستفادته من العذر المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1337/2013فصل1/10/2013).
g2013.1337