مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 98 من قانون العقوبات التي يستند إليها المتهم فإنها نصت على شروط يجب توافرها لأعمال هذا النص وهي:
1-وقوع عمل غير محق.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.3-أن يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل.4-وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
فإن توافرت في فعل الجاني وجب تطبيق النص القانوني وأن تخلفت أو تخلف أحداها أو أكثر وجب إستبعاده.
وحيث أن حالة العراك بين المتهم والمغدور وضرب المغدور على عينه وركله له بواسطة رجليه فلا يتوافر فيها أي شرط من شروط سورة الغضب كظرف مخفف المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1826/2013فصل20/5/2014).
g2013.1826