مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بإطلاقه عدة عيارات نارية بإتجاه إبنته المغدورة ومن مسافة قريبة مما أدى إلى أصابتها بهذه العيارات واثنين منها في رأسها مما أدى إلى وفاتها فوراً هذا الفعل من جانب المتهم إنما يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل قصداً وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن المتهم إرتكب جريمته تحت تأثير سورة الغضب الشديد مما يجعله يستفيد من العذر القانوني المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المتهم يستفيد من حالة سورة الغضب المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات مما يترتب عليه تعديل وصف التهمة من جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات إلى جنحة القتل المقترن بالعذر القانوني المخفف طبقاً للمادتين 326 و98.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(192/2013فصل12/5/2013).
g2013.192