مبدأ قانوني
وحيث أن المغدور هو من قام باشهار السلاح على المتهم مخاطباً إياه (بتعرف أنا بطخ بالرأس مش بالإجرين) ومن ثم بعد أن تمكن من الإفلات ممن يمسك به أطلق عدة أعيرة نارية بإتجاه المتهم أصابته في قدمه وبطنه مما جعله يشهر السلاح على المغدور ويطلق النار بإتجاهه وبالتالي فإن إطلاق النار كان بعد التهديد من المغدور وعقب إطلاق النار على المتهم وعليه يتوجب معه تعديل وصف التهمة لتصبح القتل وفقاً لأحكام المواد 326 و76 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(45/2013فصل22/4/2013).
g2013.45