مبدأ قانوني
وحيث أن شروط إستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات توافر الشروط التالية:
1-وقوع عمل غير محق من المجني عليه.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.3-أن يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.4-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه مادياً لا قولياً.
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث تمثلت بدخوله إلى منزله شقيقه ولقائه شخصين غريبين في منزل شقيقه وفي وقت متأخر من الليل أثناء غياب شقيقه عن منزله لعمله في القوات المسلحة في ذلك اليوم توحي بأن تواجد هذين الشخصين في ذلك المنزل لغاية غير مشروعة كالسرقة وهي عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة من شأنه أن يفقد المتهم قدرته على التفكير السليم ويخل بإتزانه.
وأن قيامه حال تفاجئه بوجودهما وتعاركه معهما على ضرب المغدور بالعصا ضربة واحدة على رأسه أدت إلى وفاته وإطلاق النار على المجني عليه من المسدس الي بحوزته يجعل من أفعاله جنحة القتل المقترن بسورة الغضب بحدود المادتين 326 و98 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1034/2014فصل3/12/2014).
g2014.1034