مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات قد نصت على مايلي (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه).
وحيث يستفاد من ذلك أنه ولإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف توافر الشروط التالية:
1-أن يأتي المجني عليه بفعل غير محق.2-أن يقع هذا الفعل غير المحق على نفس المتهم.3-أن يسبب هذا الفعل غير المحق غضباً شديداً للمتهم يفقده السيطرة على أعصابه.4-أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال متمثلة بإطلاق عيار بإتجاه المغدور وإصابته بالعنق إدى إلى وفاته وكذلك قيامه بإطلاق النار بإتجاه العائلة وبشكل عشوائي لم يصب أحداً منهم فإن هذه الأفعال كانت تحت تأثير سورة الغضب الشديد افقده السيطرة على أعصابه كان سببها حصول مشاجرة بينه ومجموعته وبين مجموعة آخرى كانوا جميعهم يحملون أدوات حادة وراضة وأن قيامه بإطلاق النار أثناء سورة الغضب وليس قبلها ولا بعد زوالها مما يؤكد أن كافة الشروط الواجب توافرها في المادة 98 قد تحققت وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1599/2014فصل3/11/2014).
g2014.1599